لنرق بسلوكياتنا الانسانية جميعا
لنرق بسلوكياتنا الانسانية جميعا
تعتبر
الاسرة النواة الاصلية و الاساسية للمجتمع , والمكان الطبيعي لنمو و سعادة جميع
افرادها و بالخصوص الاطفال منهم, لهذا السبب, اكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة
على ضرورة اعطاء كامل الرعاية و الاهتمام لهذه الشريحة من اجل ان تتمكن من تحمل
مسؤولياتها في المستقبل. وهذا لن يكون الا اذا عاشت و ترعرعت في وسط اسري متماسك
ماديا و نفسيا و اجتماعيا و اخلاقيا و دينيا. ان الجمعية العامة للامم المتحدة وفي
قرارها المؤرخ ب 20 نونبر 1989 والذي يعتبر السند القانوني العالمي لحماية الطفولة
اينما وجدت وباعتباره ملزم التنفيذ, والذي دخل حيز التطبيق في 2 شتنبر 1990
واعتبرت الدولة المغربية بنوده تامة الالزامية و تعاقب على مخالفتها بعقوبات
متعددة ترقى في بعض الحالات الى 30 سنة سجنا او المؤبد في مثل حالات الاغتصاب
الجنسي للقصار.
ان
بلدنا الحبيب سعى جاهدا من اجل ان يعد اطفاله اعدادا يساهم في تنمية الوطن و هذا
يستلزم بالضرورة ان يحيا الطفل حياة متوازنة وينال تربية مشبعة بروح المثل العليا
المعلنة في ميثاق الامم المتحدة, اضافة الى روح السلم و الكرامة و التسامح و
الحرية والمساواة والاخاء والتي هي قيم كونية تساعد الطفل في ان يقوم برسالته
الانسانية مستقبلا على احسن و جه ,ويعطي نمودجا رائعا للانسان الذي يبني ولا يهدم
, يزرع و لا يدمر , يسعد ولا يرهب
ان
الدولة المغربية تضع في اعتبارها ان الحاجة الى توفير رعاية خاصة للطفل والتي ذكرت
في اعلان جنيف لحقوق الطفل عام 1924 ,وفي اعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية
العامة في 20 نونبر 1989 و المعترف به في الاعلان العالمي لحقوق الانسان و كذا في
العهد الدوليالخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادتين 23 و24 وفي العهد الدولي
الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ( في المادة 10 ) وايضا في النظم
الاساسية للوكالات و المنظمات الدولية المعنية بمصلحة الطفل ذلك ان هذا الصغير وباعتباره
لم يكتمل نضجه البدني و العقلي بعد ,فهو يحتاج اشد مايحتاج الى حماية و رعاية
ووقاية خاصة بما في ذلك ترسنة من القوانين تعمل على ضمان حمايته من الولادة حتى سن
البلوغ الجنائي , ان هذه النصوص , تفرض على الاسرة و الدولة بكافة اجهزتها تقديم
الرعاية الكاملة لكل طفل, بحيث يرعى في اسرة , وينال الحنان و العطف الضروري منها, دون تحقير لشخصيته او
كرامته ودون اي تمييز بين اخوته و افراد عائلته اما على اساس الجنس او اللون او
الاعاقة, كما على الدولة مراقبة مؤسستها و مرافقها العمومية و الخاصة بالتحديد في
اماكن تجمع الاطفال كالمدارس او دور الايتام او الخيريات او المستشفيات او مراكز
التكوين او الاصلاحيات و معالجة كل خرق يحدث او سلوك يتعارض مع المبادئ و البنود
المسطرة لحماية الطفولة , فبلاضافة الى الحماية البدنية و النفسية , هناك ايضا
الحق في التعليم و الرعاية المدرسية و التكوين والعلاج و الترفيه الذهني و البدني
و السفر والراحة, كما تعتبر الدولة و المنظمات المعنية ملزمة بحمايته, خصوصا اوقات
الكوارث الطبيعية و الحروب و النزعات, وقد خصصت الامم المتحدة منظمة تابعة لها تسمى
اليونيسيف ,وهي تهتم بشؤون الاطفال على الصعيد العالمي ,وهذا يثبت لنا مدى
الاهتمام الذي توليه للطفولة باعتبرها الثروة الحقيقة للمستقبل.
فلنكن اطفالا و شبابا مشبعين بالقيم الانسانية
العليا والمثل الاخلاقية الكونية , متسامحين متحابين , متاخين من اجل وطن ملئ بالحب,
ومن اجل اشعاع حضاري جديد ينطلق من المغرب الحبيب ليضئ في سماء كل الامم.
شرفي
علوي عبد الله
نــــــــــــجوى
أفق رفيق الدرب وزر خـــــــــــــا طــــــري
والـــــــه بالأقدار و اكســـــــر الجمــــــــــود
وادفع بنفــســـك للأعــــــلى وارتـــــــــــــــــفع
عــــاليا وحطــــــم بعزمـــــك القيـــــــــــــود
وسر بين الخلائــــــق عــزا وافتــــــــــخــــر
نــاشيا وازه وأحــــــــرار الوجـــــــــــــــــدود
فبرج الحـــــريتعـــالى نحــــــو الســــــــــــما
ودون الحـــــر حضيضـــــا بلا حـــــــــــــدود
فلا تعــــر الغيـــــارى أي وازنـــــــــــــــــــة
ولاتذرف دمعــــا يسقــــــــي الخــــــــــــــــدود
وتعــــالى صغــــرى النوازل وانــــــــــــــدفع
تـــــــسعى نحــــــــو العـلا سبيلا للخلـــــــــود
وارن للســـــما و هــــامس جـــــــــــوفــهـــــا
ترى الــــــــراكع و الـــــواقف كالجـــــــنــــود
متلألأ بغضـــــها مزهـــــــــو بنـــــــفســــــــه
ينيــــر درب الهــــــــــدى منذ عــــــــقـــــــــود
فكيف للــــورى أن يحــــــجب نــــــــــــــــوره
وبــــه الورى اهــــــــــــتدى قبل الهنــــــــــــود
كذاك أنـــــا قد اكتــــــويت بنـــــــــــــــــــــارك
ومن نــــــــــورك لهـــــــــيب أضاء الوجـــــود
عبد اللـــــه شرفــــي علــــوي
ما ذا نهدف من وراء ثقا فة حقــــوق الطــــفل
باعتبارالأسرة النواة الأساسية في المجتمع ,والمكان الطبيعي لسعادة أو شقاء أفرادها خاصة صغارها , فان الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت على ضرورة الرعاية بهذه الفئة من أجل أن تنمو نموا سلــــــيما يؤهـــــلها لتحمل المسؤولية في المستقبل , وهذا
لن يتأتى إلا من خلال العيش في أسرة تتمتع بنصــــيب محترم من الإستقرار المــــادي و النفسي والأخلاقي و الد ينــــــي.
إن قرار الجمعية العـــــامة للأمـــم المتحدة لــــ 20 نونـــبر 1989 , و من حيث كـــونه مـــلزمـــا لكـــا فة الدول الأعــضاء ,
فإن الدولــــة المغــــربية و ابتــــداءا من 02 شتنــبر 1990اعتبرت نفســــها ملزمـــة به , بل وســــاهرة على تطبـــيقه ومعـــاقبة
المخـــــالفيـــــن بعقـــوبات تتمـــاشى مع طبيـــعة الفعل تصل في حـــالات الإغتـــصاب إلى 30 سنة سجنا نــافذا أو المؤبــــــــــد.
إن المغـــــرب , يســــــعى جـــاهد ا إلى أن يتشرب أبنــــاؤه هذه الثقـــافة الجـــديدة بل ويعمــــلون على نشـــرها بينهـــــم
في الوطـــن وخــــارج الوطن ليعطــــوا للــــعالم صـــور ة المغربي الحقــــقية المبنية علـــــى الحب والتعايش و التســـــــــامح.
عبد اللـــــــه شرفـــــــي علوي
لن يتأتى إلا من خلال العيش في أسرة تتمتع بنصــــيب محترم من الإستقرار المــــادي و النفسي والأخلاقي و الد ينــــــي.
إن قرار الجمعية العـــــامة للأمـــم المتحدة لــــ 20 نونـــبر 1989 , و من حيث كـــونه مـــلزمـــا لكـــا فة الدول الأعــضاء ,
فإن الدولــــة المغــــربية و ابتــــداءا من 02 شتنــبر 1990اعتبرت نفســــها ملزمـــة به , بل وســــاهرة على تطبـــيقه ومعـــاقبة
المخـــــالفيـــــن بعقـــوبات تتمـــاشى مع طبيـــعة الفعل تصل في حـــالات الإغتـــصاب إلى 30 سنة سجنا نــافذا أو المؤبــــــــــد.
إن المغـــــرب , يســــــعى جـــاهد ا إلى أن يتشرب أبنــــاؤه هذه الثقـــافة الجـــديدة بل ويعمــــلون على نشـــرها بينهـــــم
في الوطـــن وخــــارج الوطن ليعطــــوا للــــعالم صـــور ة المغربي الحقــــقية المبنية علـــــى الحب والتعايش و التســـــــــامح.
عبد اللـــــــه شرفـــــــي علوي
عندما تمزج الدعاية الانتخابية بدماء الانسانية
استبشرنا خيرا بما دعت اليه لجنة الدفاع عن حقوق الانسان بارفود من دعوة كافة ممثلي المجتمع المدني للاحتجاج امام المستشفى الكبير بارفود , والتي مرت بمراحل كان اخرها يوم الخميس 28 ماي 2015 على الساعة 6:30 مساءا .
لقد كان املنا كبير في ان يحمل الجميع هما واحدا هو التنديد بما وصلت اليه الخدمات الصحية من مستويات تتعارض مع ما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 22 , و المادة 30 و كذلك اتفاقية حقوق الطفل في المادة 24 فقرتها الاولى , وكذلك دستور المملكة لفاتح يوليو 2011 في باب الحريات بالحقوق الاساسية في الفصول 20 و 21 و 22 . ولكن ومع الاسف , اختلطت اجوندات المحتجين بين البراءة والسياسة , و الانتقام و التشفي , وتصفية الحسابات و ... فاصبح كل يغني على ليلاه , ليتبخر الهدف الاسمى لهذه الوقفة بين تلك الاصوات التي كانت تتنافس في من يرتفع اكثر ( شفى الله المرضى )
الكاتب : عبد الله شرفي علوي
لقد كان املنا كبير في ان يحمل الجميع هما واحدا هو التنديد بما وصلت اليه الخدمات الصحية من مستويات تتعارض مع ما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 22 , و المادة 30 و كذلك اتفاقية حقوق الطفل في المادة 24 فقرتها الاولى , وكذلك دستور المملكة لفاتح يوليو 2011 في باب الحريات بالحقوق الاساسية في الفصول 20 و 21 و 22 . ولكن ومع الاسف , اختلطت اجوندات المحتجين بين البراءة والسياسة , و الانتقام و التشفي , وتصفية الحسابات و ... فاصبح كل يغني على ليلاه , ليتبخر الهدف الاسمى لهذه الوقفة بين تلك الاصوات التي كانت تتنافس في من يرتفع اكثر ( شفى الله المرضى )
الكاتب : عبد الله شرفي علوي
مراسلة في شأن انشاء مقتصدية بارفود
أرفود في : 24 – 03 - 2015
عبد الله شرفي علوي
الثانوية الاعدادية مولاي يوسف
عبد الله شرفي علوي
الثانوية الاعدادية مولاي يوسف
إلى : الإخوة
أعضاء المكتب الجهوي
لمؤسسة الأعمال الإجتماعية
للتعليم لجهة مكناس تافيلالت
الموضوع : تقرير حول طلب إنشاء مقتصدية بأرفود
تحية أخوية
وبعد
إنه لمن دواعي سعادتي أن أتقدم لكم بتقريري هذا حول وضعيتنا كرجال تعليم بمنطقة أرفود (تافيلالت) و ما هي تطلعاتنا في إطار الإمتيازات و المكاسب التي أوجدتها الفدرالية الديمقراطية للشغل ، وعليه ، فإن مدينة أرفود ، و بإعتبارها أكبر دائرة باشوية بإقليم الراشدية ، وأنها تتوسط عدة دوائر ( الريصاني ، الجرف ، أوفوس ، مرزوكة ، الطاوس ، توروك ... ) و كلها تختلف من حيث المساحة و عدد الساكنة ، وتحتوي تحتوي على أزيد من 3000 موظف تابع لوزارة التربية الوطنية .
أيها الإخوة إننا عانينا و نعاني من المشاكل التي عرفتها و تعرفها مقتصدية الراشدية ( الإقليم ) و التي إنعكست سلبا علينا، حيث أنها طال أمد مشاكلها و لن تجد طريقها إلى الحل ، لذا ارتأينا أن نؤسس مقتصدية بأرفود ، نقدم لزملائنا و زميلاتنا الخدمة المطلوبة ، في إطار ما يخوله القانون المنظم لمثل هذه المؤسسات ، وبالتالي تكون لنا رافعة تعيد لهذا العمل رونقه و عافيته ، وتغير الوجه البائس الذي أخذناه على مقتصدية الراشدية .
للإشارة ، فقد سبق أن فتحنا هذا الموضوع مع السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالراشدية ، ووعدنا بمساعدتنا وتقديم كافة أشكال الدعم و المساندة المطلوبتين في مثل هذه الأعمال وما علينا إلا الإتصال بالجهات المعنية بهذه المؤسسة ذات الطابع الإجتماعي لنساء و رجال التعليم .
ألفت إنتباه أخوتكم إلى أننا و تحت تصرفنا مقر مناسب لمثل هذا العمل بالثانوية الإعدادية المشار إليها سلفا ، كما أننا على إستعداد كامل لتحمل المسؤولية و المشاركة في خدمة نساء و رجال التعليم بالمنطقة .
لهذه الأسباب و غيرها نتوقع من أخوتكم تقديم كافة أشكال الدعم المطلوبة لتحقيق هذا الهدف النبيل .
وتقبلوا فائق التقدير و الإحترام الأخوي
و السلام عليكم
أعضاء المكتب الجهوي
لمؤسسة الأعمال الإجتماعية
للتعليم لجهة مكناس تافيلالت
الموضوع : تقرير حول طلب إنشاء مقتصدية بأرفود
تحية أخوية
وبعد
إنه لمن دواعي سعادتي أن أتقدم لكم بتقريري هذا حول وضعيتنا كرجال تعليم بمنطقة أرفود (تافيلالت) و ما هي تطلعاتنا في إطار الإمتيازات و المكاسب التي أوجدتها الفدرالية الديمقراطية للشغل ، وعليه ، فإن مدينة أرفود ، و بإعتبارها أكبر دائرة باشوية بإقليم الراشدية ، وأنها تتوسط عدة دوائر ( الريصاني ، الجرف ، أوفوس ، مرزوكة ، الطاوس ، توروك ... ) و كلها تختلف من حيث المساحة و عدد الساكنة ، وتحتوي تحتوي على أزيد من 3000 موظف تابع لوزارة التربية الوطنية .
أيها الإخوة إننا عانينا و نعاني من المشاكل التي عرفتها و تعرفها مقتصدية الراشدية ( الإقليم ) و التي إنعكست سلبا علينا، حيث أنها طال أمد مشاكلها و لن تجد طريقها إلى الحل ، لذا ارتأينا أن نؤسس مقتصدية بأرفود ، نقدم لزملائنا و زميلاتنا الخدمة المطلوبة ، في إطار ما يخوله القانون المنظم لمثل هذه المؤسسات ، وبالتالي تكون لنا رافعة تعيد لهذا العمل رونقه و عافيته ، وتغير الوجه البائس الذي أخذناه على مقتصدية الراشدية .
للإشارة ، فقد سبق أن فتحنا هذا الموضوع مع السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالراشدية ، ووعدنا بمساعدتنا وتقديم كافة أشكال الدعم و المساندة المطلوبتين في مثل هذه الأعمال وما علينا إلا الإتصال بالجهات المعنية بهذه المؤسسة ذات الطابع الإجتماعي لنساء و رجال التعليم .
ألفت إنتباه أخوتكم إلى أننا و تحت تصرفنا مقر مناسب لمثل هذا العمل بالثانوية الإعدادية المشار إليها سلفا ، كما أننا على إستعداد كامل لتحمل المسؤولية و المشاركة في خدمة نساء و رجال التعليم بالمنطقة .
لهذه الأسباب و غيرها نتوقع من أخوتكم تقديم كافة أشكال الدعم المطلوبة لتحقيق هذا الهدف النبيل .
وتقبلوا فائق التقدير و الإحترام الأخوي
و السلام عليكم
- التوقيع : عبد الله شرفي علوي
نموذج من القانون الداخلي للمؤسسات الثانوية الاعدادية
الفصل الأول
مقتضيات عامة بالنسبة للتلاميذ
وكافة الفاعلين بالمؤسسة
وكافة الفاعلين بالمؤسسة
يجب على كل تلميذ أو فاعل داخل المؤسسة من أساتذة أو إداريين الإلتزام بما يلي:
* نهج الحياد الاديولوجي و السياسي باعتبار الثانوية الإعدادية مؤسسة عمومية و لا يسمح القيام بداخلها بأعمال الدعاية السياسية و الإديولوجية .
* التحلي بالتسامح و الإحترام اتجاه الآخرين و إيثار الحوار في حالة نشوب خلاف ما
* العناية و المحافظة عل ممتلكات و معدات المؤسسة باعتبارها ماكا عموميا.
* الحفاظ على السلامة و الأمن الشخصي و الجماعي من خلال احترام الأشخاص و الممتلكات و الإلتزام بجميع التعليمات المتعلقة بإخلاء المرافق في حالة حدوث كارثة و احترام الضوابط داخل فضاءات المؤسسة.
* نهج الحياد الاديولوجي و السياسي باعتبار الثانوية الإعدادية مؤسسة عمومية و لا يسمح القيام بداخلها بأعمال الدعاية السياسية و الإديولوجية .
* التحلي بالتسامح و الإحترام اتجاه الآخرين و إيثار الحوار في حالة نشوب خلاف ما
* العناية و المحافظة عل ممتلكات و معدات المؤسسة باعتبارها ماكا عموميا.
* الحفاظ على السلامة و الأمن الشخصي و الجماعي من خلال احترام الأشخاص و الممتلكات و الإلتزام بجميع التعليمات المتعلقة بإخلاء المرافق في حالة حدوث كارثة و احترام الضوابط داخل فضاءات المؤسسة.
الفصل الثاني
حقوق و واجبات التلاميذ
المادة 1 :
كل تلميذ يتمتع بحرية التفكير و التعبير لكنه مطالب بعدم القيام داخل المؤسسة بكل أعمال الدعاية السياسية و الإديولوجية سواء من خلال أفعال أو كتابات.
كل تلميذ يتمتع بحرية التفكير و التعبير لكنه مطالب بعدم القيام داخل المؤسسة بكل أعمال الدعاية السياسية و الإديولوجية سواء من خلال أفعال أو كتابات.
المادة 2
المؤسسة التعليمية فضاء للحياة الجماعية و كل تلميذ يتمتع بداخلها بحق الوقاية ضد كل أشكال العنف و التمييز مهما كان مصدرها.
المؤسسة التعليمية فضاء للحياة الجماعية و كل تلميذ يتمتع بداخلها بحق الوقاية ضد كل أشكال العنف و التمييز مهما كان مصدرها.
المادة 3
اتقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الإحترام، و يلتزم بالإبتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل عمل من شأنه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير، و لا يسمح لأي أستاذ حرمان أحد تلامذته من الدرس، إلا عند الضرورة القصوى ( عدم إحضار اللوازم المدرسية، عدم إنجاز الواجبات،أو قيام التلميذ بالشغب المؤدي إلى عرقلة السير الطبيعي للدرس ) حيث يحال التلميذ على الحراسة العلمة مصحوبا بتقرير في الموضوع. .
اتقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الإحترام، و يلتزم بالإبتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل عمل من شأنه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير، و لا يسمح لأي أستاذ حرمان أحد تلامذته من الدرس، إلا عند الضرورة القصوى ( عدم إحضار اللوازم المدرسية، عدم إنجاز الواجبات،أو قيام التلميذ بالشغب المؤدي إلى عرقلة السير الطبيعي للدرس ) حيث يحال التلميذ على الحراسة العلمة مصحوبا بتقرير في الموضوع. .
المادة 4
يعتبر التلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة و تجهيزاتها و يتعهدون بحسن الإستعمال و حمايتها من الإتلاف، و يتحمل المسؤول عن الإتلاف تعويض ما تسبب فيه من تكسير لآثاث المؤسسة و تجهيزاتها أو بتر أو تمزيق لكتبها ووثائقها. وفي حالة عدم ثبوت المسؤولية الفردية يتحمل جميع تلاميذ القسم بالتضامن تعويض الإتلاف..
يعتبر التلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة و تجهيزاتها و يتعهدون بحسن الإستعمال و حمايتها من الإتلاف، و يتحمل المسؤول عن الإتلاف تعويض ما تسبب فيه من تكسير لآثاث المؤسسة و تجهيزاتها أو بتر أو تمزيق لكتبها ووثائقها. وفي حالة عدم ثبوت المسؤولية الفردية يتحمل جميع تلاميذ القسم بالتضامن تعويض الإتلاف..
المادة 5
يرتدي التلاميذ ملابس تراعي الحشمة و الوقار و لا تتعارض مع أعرافنا و أصالتنا و على التلميذات ارتداء وزرة.
يرتدي التلاميذ ملابس تراعي الحشمة و الوقار و لا تتعارض مع أعرافنا و أصالتنا و على التلميذات ارتداء وزرة.
المادة 6
يمنع على التلاميذ التدخين داخل المؤسسة أو ترويج أو تناول مل شابهه
يمنع على التلاميذ التدخين داخل المؤسسة أو ترويج أو تناول مل شابهه
المادة 7
على التلاميذ واجب احترام قاعة الصلاة بالمؤسسة، ولا يمكن ارتيادها إلا لأداء الصلاة خارج أوقات الدراسة..
على التلاميذ واجب احترام قاعة الصلاة بالمؤسسة، ولا يمكن ارتيادها إلا لأداء الصلاة خارج أوقات الدراسة..
المادة 8
يمنع استعمال الهاتف المحمول و آلات التسجيل الشخصية من طرف التلاميذ داخل المؤسسة، كما يمنع إحضار الأمتعة النفيسة وفي حالة ضياعها فإن المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية.
يمنع استعمال الهاتف المحمول و آلات التسجيل الشخصية من طرف التلاميذ داخل المؤسسة، كما يمنع إحضار الأمتعة النفيسة وفي حالة ضياعها فإن المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية.
المادة 9
كل تلميذ يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة و الخروج منها و ذلك طبقا لاستعماله الزمني.
كل تلميذ يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة و الخروج منها و ذلك طبقا لاستعماله الزمني.
الفصل االثالث :
السلامة و الأمن داخل المؤسسة التعليمية
المادة 10 :
لكل تلميذ الحق في الدراسة داخل المؤسسة التعليمية بكل أمان و بالمقابل عليه احترام مجموع التعليمات الخاص بلسلامة لتفادي الحوادث أو للتخفيف من كل عواقبها.
تعلق التعليمات الخاصة بشروط السلامة على باب كل قاعة و يختبر بالسلوك الواجب اتباعه أثناء الدخول و الخروج من المؤسسة و ذلك خلال بداية السنة.
لكل تلميذ الحق في الدراسة داخل المؤسسة التعليمية بكل أمان و بالمقابل عليه احترام مجموع التعليمات الخاص بلسلامة لتفادي الحوادث أو للتخفيف من كل عواقبها.
تعلق التعليمات الخاصة بشروط السلامة على باب كل قاعة و يختبر بالسلوك الواجب اتباعه أثناء الدخول و الخروج من المؤسسة و ذلك خلال بداية السنة.
المادة 11
ايجب على كل تلميذ احترام التعليمات الخاصة بالسلامة أثناء حصص التربية البدنية و الأشغال التطبيقية.
ايجب على كل تلميذ احترام التعليمات الخاصة بالسلامة أثناء حصص التربية البدنية و الأشغال التطبيقية.
المادة 12
كل تلميذ ثبتت إصابته بمرض معدي أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة و لا يسمح له باستئنافها إلا بعد إدلائه بشهادة طبية تثبت شفاءه.
كل تلميذ ثبتت إصابته بمرض معدي أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة و لا يسمح له باستئنافها إلا بعد إدلائه بشهادة طبية تثبت شفاءه.
المادة 13
عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة يتصل رئيس المؤسسة أو من ينوب عن برجال الإنقاذ لنقل التلميذ إلى المستشفى و يخبر و لي أمره بالحادثة عن طريق السلطات المحلية وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية .
عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة يتصل رئيس المؤسسة أو من ينوب عن برجال الإنقاذ لنقل التلميذ إلى المستشفى و يخبر و لي أمره بالحادثة عن طريق السلطات المحلية وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية .
الفصل الرابع
الخدمات التربوية و التعليمية داخل المؤسسة
المادة 14 :
يعتبرالتلميذ مسجلا بصفة رسمية، إذا ما تقدم بجميع الوثائق و المعلومات و اللوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة، و يؤدى رسم التسجيل و واجب التأمين المدرسي و الرياضي مقابل وصل و الإنخراط في الجمعيات المدرسية في التواريخ المحددة إداريا.
يعتبرالتلميذ مسجلا بصفة رسمية، إذا ما تقدم بجميع الوثائق و المعلومات و اللوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة، و يؤدى رسم التسجيل و واجب التأمين المدرسي و الرياضي مقابل وصل و الإنخراط في الجمعيات المدرسية في التواريخ المحددة إداريا.
المادة 15
تنتهي عملية تسجيل و إعادة تسجيل اتلاميذ قبل الأربعاء الثاني من شهر شتنبر كل سنة، وتخضع حالات التسجيل الإستثنائية للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل و لا يسمح بتغيير في اللوائح النهائية لقوائم التلاميذ بعد إعدادها..
تنتهي عملية تسجيل و إعادة تسجيل اتلاميذ قبل الأربعاء الثاني من شهر شتنبر كل سنة، وتخضع حالات التسجيل الإستثنائية للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل و لا يسمح بتغيير في اللوائح النهائية لقوائم التلاميذ بعد إعدادها..
المادة 16
تنطلق الدراسة فعليا وجوبا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة وفق مقرر وزير التربية الوطنية المنظم للسنة الدراسية.
تنطلق الدراسة فعليا وجوبا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة وفق مقرر وزير التربية الوطنية المنظم للسنة الدراسية.
المادة 17
تعتبر الدروس أداة للتعلم و اكتساب المعارف و من تم لا يمكن تلقي تعليم جيد بدون وجود علاقات من الثقة بين الأساتذة و التلاميذ .
تعتبر الدروس أداة للتعلم و اكتساب المعارف و من تم لا يمكن تلقي تعليم جيد بدون وجود علاقات من الثقة بين الأساتذة و التلاميذ .
المادة 18 :
من حق التلاميذ في بداية السنة معرفة ما يلي:
* مضمون البرامج
* نظام الإمتحانات و التعليمات التربوية و المنهجية المحددة من طرف الأستاذ
*نسبة وطبيعة المراقبة المستمرة
* مقاييس التقويم و نمط احتساب المعدلات
*المكفآت : يقرر مجلس القسم مرة في كل دورة
* التسجيل في لوحة الشرف بمعدل لا يقل عن 12/20
* التشجيع بمعدل لا يقل عن 13/20
* التنويه بمعدل لا يقل عن 15/20
ويبقى من اختصاص مجلس القسم تطبيق هذه المعايير أو تكييفها حسب الحالات المعروضة عليه.
من حق التلاميذ في بداية السنة معرفة ما يلي:
* مضمون البرامج
* نظام الإمتحانات و التعليمات التربوية و المنهجية المحددة من طرف الأستاذ
*نسبة وطبيعة المراقبة المستمرة
* مقاييس التقويم و نمط احتساب المعدلات
*المكفآت : يقرر مجلس القسم مرة في كل دورة
* التسجيل في لوحة الشرف بمعدل لا يقل عن 12/20
* التشجيع بمعدل لا يقل عن 13/20
* التنويه بمعدل لا يقل عن 15/20
ويبقى من اختصاص مجلس القسم تطبيق هذه المعايير أو تكييفها حسب الحالات المعروضة عليه.
المادة 19
يستفيد التلميذ من جميع الحصص المقررة بحضوره و احترامه التوقيت المحدد و تجنب أي تغيب غير مبرر.
يستفيد التلميذ من جميع الحصص المقررة بحضوره و احترامه التوقيت المحدد و تجنب أي تغيب غير مبرر.
المادة 20
يحترم التلميذ الضوابط التنظيمية للدراسة و المراقبة المستمرة و الإختبارات الدورية و الامتحانات و مختلف الأنشطة المبرمجة.
يحترم التلميذ الضوابط التنظيمية للدراسة و المراقبة المستمرة و الإختبارات الدورية و الامتحانات و مختلف الأنشطة المبرمجة.
المادة 21
يساهم التلميذ في الانشطة داخل حجرات الدرس و سائر فضاءات المؤسسة و يقوم بإنجاز واجباته المنزلية و مراجعة دروسه و إحضار الأدوات المدرسية و لوازم التربية البدنية .
يساهم التلميذ في الانشطة داخل حجرات الدرس و سائر فضاءات المؤسسة و يقوم بإنجاز واجباته المنزلية و مراجعة دروسه و إحضار الأدوات المدرسية و لوازم التربية البدنية .
المادة 22
الغش سلوك لا أخلاقي و نبذه و محاربته مسؤولية الجميع من إداريين و مدرسين و تلاميذ و أوليائهم، وفي حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ نقطة الصفر في مادة الإختبار أو الامتحان و يعرض على مجلس الإنضباط لأخذ الإجراءات التأديبية في حقه
الغش سلوك لا أخلاقي و نبذه و محاربته مسؤولية الجميع من إداريين و مدرسين و تلاميذ و أوليائهم، وفي حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ نقطة الصفر في مادة الإختبار أو الامتحان و يعرض على مجلس الإنضباط لأخذ الإجراءات التأديبية في حقه
الاشتراك في:
الرسائل
(
Atom
)
يتم التشغيل بواسطة Blogger.